لائحة شؤون الطلاب

نظـــام شـــؤون الطـــلاب
رئيس الجامعة
بعد الإطلاع على القرار الجهوري بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية رقم (13) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية. وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية.وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشان نظام شؤن الطلاب في الجامعات اليمنية  ووفقاً للنظام الأساسي للجامعة وعلى اللوائح والأنظمة النافذة في الجامعة. وبناءً على موافقة مجلس الأمناء ومجلس الجامعة.
ولما تقتضيه مصلحه العمل.

قرر


مادة  (1)
تسمى هذا النظام نظام شؤون الطلاب لمنح الدرجة الجامعية الأولى ( بكالوريوس – ليسانس ).
مادة  (2)
تطبق هذا النظام على طلبة الجامعة المنتظمين والمسجلين لنيل درجة البكالوريوس.
مادة  (3)
تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمامها، إلا إذا دلت القرينة على غيرذلك:
الجامعة:  الجامعة الإماراتية الدولية.
رئيس الجامعة:   رئيس الجامعة الإماراتية الدولية
العميــــــد:  عميد الكلية.
القســـــــم:  القسم الأكاديمي المختص.
المجـــلس:  مجلس الكلية الأكاديمي المختص.
إدارة القبول والتسجيل:   إدارة القبول والتسجيل في الجامعة الإماراتية الدولية
 
مادة  (4)
تحدد الأقسام العلمية المتطلبات الإجبارية والاختيارية للبرنامج، وذلك وفقاً لمتطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي وبصفة عامة يجب التركيز على اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وقراءة، ومحادثة، والرياضيات، والفنون ومهارة استخدام التقنيات الحديثة، والمساقات الاجتماعية، بجانب توصيف وأهداف كل مساق على حده وعدد ساعاته المعتمدة وموقع تدريسه في الخطة الدراسية للطالب.
 
 
مادة (5)
‌أ-  يوضع توصيف لأهداف كل مساق ومحتوياته ليتناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة له.
‌ب-  تصنف المساقات التي ترد في الخطة الدراسية ضمن أربعة مستويات تصاعدياً.
‌ج-  تحدد المتطلبات السابقة أو المتزامنة إزاء كل مساق.
‌د-  يذكر إزاء كل مساق عدد الساعات النظرية والعملية وعدد الساعات المعتمدة.
‌ه-  لا يجوز للطالب أن يدرس أي مساق قبل أن يدرس متطلبه السابق في حالة وجوده، وفي حال حدوث ذلك تقوم إدارة القبول والتسجيل بإلغاء تسجيله في المساق وإبلاغ الجهات المعنية، ويجوز بموافقة عميد الكلية ومجلس الكلية المختص وبتوصية من الفرع الأكاديمي المختص إن وجد، بناءاً على اقتراح المرشد الأكاديمي أن يدرس المساق ومتطلبه السابق في الفصل ذاته إذا كان تخرج الطالب يتوقف عليه، أو إذا كان الطالب قد درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه.
‌و-  يعطى كل مساق رمزاً يرمز إلى القسم أو الفرع والمستوى وحقل المعرفة وتسلسل المساق.
 
 
مادة (6)
‌أ- يقدم كل قسم أو فرع خطة إرشادية موزعة على ثمانية فصول أو أكثر بحسب ما تقتضيه الخطة الدراسية للتخصص.
‌ب-  تطرح جميع المساقات الإجبارية في الخطة مرة واحدة في الأقل في كل عام جامعي.
‌ج-  تطرح جميع المساقات الاختيارية في الخطة مرة واحدة في الأقل كل أربعة فصول دراسية.
 
 
مادة  (7)
أولاً:  الحد الأدنى والأقصى للحصول على درجة البكالوريوس في الكلية:
  أ‌-  الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب في الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الكلية سبعة فصول دراسية اعتيادية بما فيها الفصول الصيفية.
  ب‌-  الحد الأدنى للمدة الدراسية التي يقضيها الطالب المحول من مؤسسة جامعية أخرى لنيل درجة البكالوريوس أربعة فصول دراسية اعتيادية.
  ت‌-  لا يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب في الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الكلية عن اثني عشر فصلاً دراسياً ولمجلس الكلية تمديدها لظروف خاصة.
  ث‌-  لا يدخل وقف التسجيل والانسحاب بدون رسوب في حساب هذه المدة.
  ج‌-  يحتسب فصلاً دراسياً ما يقابل 15 ساعة معتمدة للطالب في خطته الدراسية بعد تحويله من جامعات أخرى.
  ح‌-  تحتسب كل ثلاثة فصول صيفية بمثابة فصل دراسي اعتيادي.
 
ثانياً:  الحد الأدنى والأقصى للعبء الدراسي:
‌أ- يتراوح العبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي الواحد بين (12) ساعة معتمدة كحد أدنى، و(18) ساعة معتمدة كحد أقصى.
‌ب-  يجوز في حالات خاصة يقررها رئيس القسم ويعتمدها عميد الكلية إنقاص الحد الأدنى للعبء الدراسي إلى (9) ساعة معتمدة، بناء على اقتراح رئيس الفرع العلمي وبعد أخذ رأي المرشد الأكاديمي.
‌ج-  ويسمح للطالب بالتسجيل في الحد الأقصى (21) ساعة معتمدة في الحالات الآتية:
1.  في حالة حصوله على معدل تراكمي لا يقل عن (3.5) نقطة في آخر فصل دراسي له.
2.  إذا كان ذلك سيؤدي إلى تخرجه في الفصل ذاته.
3.  إذا كان ذلك سيؤدي إلى تخرجه في الفصل الذي يليه وكانت المساقات الإجبارية التي سيسجل فيها الطالب في الفصل المعني لا يحتمل طرحها في الفصل الذي يليه.
 
والحد للعبء الدراسي المسموح به في الفصل الدراسي الصيفي هو مساقان دراسيان وبما لا يزيد على (7) ساعات معتمدة، ويجوز للطالب التسجيل في ثلاثة مساقات وبما لا يزيد على (10) ساعات معتمدة إذا كان حاصلاً على معدل تراكمي لا يقل عن (3.4) نقاط في آخر فصل، أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى تخرجه في نهاية الفصل الصيفي، أو الفصل الذي يليه إذا كانت المساقات التي سيسجل فيها الطالب لا يحتمل طرحها في هذا الفصل.
 
 
ثالثاً:  يوزع الطلبة المسجلون لنيل الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) على أربعة مستويات على النحو الآتي:

 
-  السنة الأولى: صفر - 33 ساعة معتمدة
-  السنة الثانية:   34 – 67 ساعة معتمدة
-  السنة الثالثة:   68 – 99 ساعة معتمدة
-  السنة الرابعة:  100 + ساعة معتمدة

مادة (8)
تُحسب تقديرات النجاح وفقاً لمجموع ما يحصل عليه الطالب من درجات في المقرر على اساس ما يأتي:
 
الدرجة التقدير كتابة التقدير رمزا القيمة بالنقاط
أكبر من أو تساوي 95 ممتاز مرتفع م+ 4.0
أقل من 95 وأكبر من أو تساوي 90 ممتاز م 3.4
أقل من 90 وأكبر من أو تساوي 85 جيدجدا مرتفع ج ج + 3.0
أقل من 85 وأكبر من أو تساوي 80 جيدجدا ج ج 2.6
أقل من 80 وأكبر من أو تساوي 75 جيد مرتفع ج + 2.2
أقل من 75 وأكبر من أو تساوي 65 جيد ج 1.8
أقل من 65 وأكبر من أو تساوي 60 مقبول مرتفع ل+ 1.4
أقل من 60 وأكبر من أو تساوي 50 مقبول ل 1.0
أقل من 50 وأكبر من أو تساوي 30 ضعيف ض 0.5
أقل من 30 وأكبر من أو تساوي  0 ضعيف جدا ض ج 0.1



أحكام عامة
مادة (9)
1)  إذا توقف احتمال تخرج الطالب على مساق إجباري غير مطروح في الفصل الذي سيتخرج فيه، أو كان مطروحاً ومتعارضاً مع مساق إجباري آخر فإنه يجوز السماح للطالب بناء على موافقة العميد وتوصية القسم وبالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بدراسة مساق آخر بديل مماثل للمساق المستبدل أو أعلى من حيث مستواه أو عدد ساعاته المعتمدة من بين المساقات التي يطرحها قسمها العلمي.
2)  إذا توقف احتمال تخرج الطالب على اجتياز مساق واحد فقط سبق له دراسته والرسوب فيه ثلاث مرات، فإنه يجوز بموافقة العميد وتوصية القسم وبالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل السماح للطالب في فصل التخرج بدراسة مساق بديل مماثل للمساق المستبدل أو أعلى من حيث مستواه وعدد ساعاته المعتمدة من بين المساقات التي يطرحها قسمها العلمي.
3)  لا يقبل عذر الطالب بعدم علمه بهذه اللائحة، أو بعدم اطلاعه على النشرات الصادرة من الكلية أو بما ينشر على لوحات الإعلانات في مبانيها المختلفة فيما يتعلق بهذه اللائحة.
4)  الطالب مسؤول عن ترتيب جدوله الدراسي ودراسة المتطلبات السابقة.
5)  على الطالب أن يحصل على براءة ذمة من الكلية لاستكمال إجراءات تخرجه أو انسحابه من الكلية.
6)  لا يجوز احتساب مساق سبق للطالب المستجد دراسته في كلية أخرى أو معهد عالٍ وحصل منه على مؤهل علمي.